اخبار ع النار –
عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عمار الحسيني، يوم السبت، بأن محكمة صلح جزاء عمان أصدرت قرارًا بإدانة أحد المترشحين الفائزين في الانتخابات بتهمة جناية الرشوة.
وفي تعليقه على الحكم، أفاد الدكتور ليث نصراوين، الخبير الدستوري، بأن المادة 75 من الدستور الأردني تنص على أن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب تشمل ألا يكون المرشح قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة تزيد عن سنة في جريمة غير سياسية، ما لم يُعفَ عنه.
وأضاف نصراوين أن هذه الشروط لا تقتصر على مرحلة الترشح فقط، بل تمتد لتشمل استمرارية العضوية في مجلس النواب.
وأوضح نصراوين أنه في حال صدور قرار بالإدانة من محكمة صلح جزاء، يحق للمرشح الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم التمييز. وإذا صدر حكم قضائي قطعي بإدانته بجريمة تستوجب الحبس لأكثر من سنة، فإنه سيفقد شرطًا أساسيًا من شروط العضوية، وبالتالي تسقط عضويته في مجلس النواب حكمًا دون الحاجة إلى أي تصويت أو إجراء داخل المجلس.
و أكد الخبير الدستوري على أن إسقاط العضوية يمكن أن يحدث قبل بدء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، حيث إن إسقاط العضوية بموجب المادة 75 من الدستور لا يحتاج إلى أي تصويت من المجلس. في حال سقوط عضوية النائب، يتم ملء الشاغر وفقًا لأحكام قانون الانتخاب بالنظر إلى القائمة الانتخابية التي ترشح منها، ويُعطى المقعد للمرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات في تلك القائمة، ولم يفز في الانتخابات.
كما أشار نصراوين إلى أن الشروط المنصوص عليها في المادة 75 تشمل صحة العضوية عند الترشح وعند الفوز بالانتخابات وحتى خلال مدة بقاء النائب في مجلس النواب. فإذا صدر بحق النائب حكم قضائي بالحبس لمدة تزيد عن سنة، سواء قبل أو بعد توليه المنصب، فإنه يفقد عضويته تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
ومع ذلك، أوضح نصراوين أنه في حال بدء الدورة العادية لمجلس النواب، يتمتع النائب بحصانة برلمانية، مما يعني أن إجراءات التقاضي تتوقف تلقائيًا.
وعلق نصراوين إلى أنه في حال استمرت المحاكمة بعد بدء الدورة العادية، يتعين على النيابة العامة تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عنه لاستمرار المحاكمة. وفي حال صدور حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة تزيد عن سنة، ستسقط عضويته في مجلس النواب دون الحاجة إلى أي تصويت أو إجراءات أخرى، وسيتم ملء الشاغر وفقًا لأحكام قانون الانتخاب من القائمة الانتخابية ذاتها التي ترشح عنها.