أكد مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، جواز إخراج زكاة الفطر مالًا، وهو قول معتبر بصفته أنفع للفقير.
وقال الحسنات لإذاعة الأمن العام، إنّ الابن العامل يخرج زكاة فطره عن نفسه ولا يلزم والده إخراجها عنه.
وبين عدم جواز انتفاع الوكيل على أموال الزكاة بها لنفسه او لمن تجب عليه نفقتهم إلا بإذن صاحب المال.
وشدد على أنه يحرم على الزوجة أخذ مال دون إذن أو علم زوجها ولو كان لدفع زكاة ماله ويجوز لها الاخذ من ماله لسد حاجاتها وحاجات أولادها الأساسية.
وكان مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قدر قيمة زكاة الفطر بـ 180قرشا، وفدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، بدينار واحد في حده الأدنى عن كل يوم.
وأشار قرار للمجلس عقب اجتماعه الخميس الماضي إلى أن المسلم يخرج زكاة الفطر من القوت الغالب في بلده، وفي الأردن القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي صاع قمح أي (2.5) كغم عن كل شخص، ويجوز إخراجها نقدا.
ولفت قرار المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.