أجابت دائرة الإفتاء على سؤال يتعلق بدفع الزكاة لأهل غزة وتوكيل الجمعيات لإيصالها لهم.
وتاليا نص الفتوى التي أصدرتها دائرة الإفتاء العام
“مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، خاصة إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة لذلك، كما هو الحال في غزة هاشم، حيث الصمود والمقاومة، وحيث الحاجة الشديدة لمواساة الشعب الجريح هناك.
وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 6/ 165]: “له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي، وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف”.
ونوجه أن يكون تقديم المساعدات عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وذلك لإيصالها للأشقاء هناك، حيث إنها الجهة التي تضمن وصول المساعدات”.