قال مفتي عام المملكة السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ.
وعلل آل الشيخ ذلك بأنه “مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام”.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف: “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها”.
وأثارت الفتوى جدلا لكونها تخالف عددا من العلماء الذين أجازوا ذلك، ولاضطرار بعض الفقراء إلى بيع الزكاة العينية التي تصلهم من أجل الحصول على بعض المال لقضاء حوائجهم الأخرى.
على جانب آخر، أجازت دار الإفتاء المصرية، بجواز إخراج زكاة الفطر مالا، لأن المال أقرب إلى منفعة الفقير، ودفع حاجته.
وجاء في الفتوى: “الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبر والتمر والشعير ونحوه من كل حب وتمر (…) ومع ذلك فقد أجاز فقهاء الحنفية إخراجها مالا، إذ إنها شرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير ودفع حاجته فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، وأن الأصناف المذكورة في الأحاديث ليست للحصر وإنما كانت للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”.