أكد مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة الدكتور علاء سلامة أن مخزون بنك الدم في الأردن آمن ويغطي احتياجات المملكة.
وأشار سلامة ان المملكة لديها مخزون آمن من الدم بمختلف زمره، وضمن النسب العالمية، إضافة إلى أن تشجيع التبرع بالدم يعزز أرصدة البنك.
وأوضح أن عملية التبرع بالدم آمنة وتتم من خلال تعبئة نموذج خاص للشخص الراغب بالتبرع، تتضمن معلوماته الشخصية والأمراض التي يعاني منها، ومن ثم فحص زمرة الدم والسحب، لافتا الى أن هناك نوعين من سحب الدم، هما التبرع العادي الذي يتم برغبة الشخص بعد بلوغه عمر الثامنة عشرة ولغاية الستين، يليه السحب العلاجي الإلزامي بسبب الإصابة بعدة أمراض مزمنة، كأمراض المناعة، وارتفاع مخزون الحديد.
وأوضح أن الحكومة عدلت نظام بنك الدم وسهلت على مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية إنشاء بنوك خاصة لتشجيع السياحة العلاجية من جهة، والحصول على كفايتها منه، لافتا إلى أن النظام بانتظار نشره في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن إنشاء البنوك الجديدة سيكون من خلال رقابة وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الأسس والمعايير الخاصة بها، والتأكد من قدرة وكفاءة العاملين في هذا المجال.
وكان مجلس الوزراء أقر نظاماً معدِّلاً لنظام خدمات نقل الدَّم لسنة 2024 لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلِّقة بعمل بنوك الدَّم، بما في ذلك إجراءات تبرُّع غير الأردنيين، والسَّماح للمستشفيات الجامعيَّة والخاصَّة بإنشاء بنوك للدَّم.
وحول أسس نقل الدم، جاء في التعديلات الجديدة “إعداد أسس الجودة الشاملة لخدمات نقل الدم ومكوناته وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة، إضافة إلى الاطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم ومكوناته لمواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بها.”
كما تم تعديل النص في النظام السابق والمتعلق بقطف الدم ليصبح: “يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى، إلا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية أو أي مؤسسة أخرى مرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية”.
وسمح النظام الجديد المعدل لغير الأردني من ابناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بالتبرع بالدم وهو ما لم يكن مسموحا في السابق.
واشترط في المتبرع أن يكون “أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني أو من يحمل وثيقة أبناء قطاع غزة، وأن يكون لائقا صحيا، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على 65 عاما للذكور، أما الإناث فلا يزيد على 55 عاما إذا كان التبرع لأول مرة”، كما اشترط أن يكون المتبرع “غير ممنوع بصورة مؤقتة أو دائمة من التبرع بالدم”.
وأشار إلى أن الدم “يقطف من وريد المتبرع في حقائب خاصة تثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك، بحيث يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص إلى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية؛ للتأكد من خلوه من الأمراض المنقولة عن طريق نقل الدم، فيما يحفظ الدم ومكوناته وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الأمراض، ويتم إتلاف غير الصالح منه”.
وأشارت التعديلات إلى أنه “إذا احتاج المريض إلى عملية نقل دم، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الكادر الطبي المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج، بحيث تجري عملية نقل الدم بإشراف الطبيب المعالج، والكادر الطبي المعالج، ويثبت الكادر الطبي المعالج الرقم المتسلسل لوحدة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم”.
وفي حال عدم استخدام الدم بعد صرفه خلال 48 ساعة من تحضيره، أشارت التعديلات إلى أنه “يعاد الدم لبنك الدم، وفي حال حاجة المريض لنقل الدم يتم إرسال عينة وطلب نقل جديدين، بحيث يحتفظ بنك الدم بالسجلات الورقية و/أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يحتفظ بطلبات نقل الدم الورقية لمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
وأوضح النظام المعدل ضرورة إيجاد الإمكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية المنقولة عن طريق نقل الدم، وإصدار التعليمات المتعلقة بسحب الدم العلاجي.
ووفقا للشروط السابقة للمتبرعين، كان النظام ينص على: “أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل. ويتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم، وعدم قطف الدم إلا تحت الإشراف الطبي، إضافة إلى تناسب كمية الدم التي يتم قطفها من المتبرع مع وزنه، وعدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة”.
أما فيما يتعلق بشروط التبرع، فكانت تشترط في المتبرع أن يكون لائقا صحيا، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وخاليا من الأمراض التي تنتقل بوساطة الدم، وغير مصاب بأحد الأمراض المزمنة، إضافة إلى يكون “غير مدمن على الكحول أو المخدرات، وغير ممنوع بصورة مؤقتة أو دائمة من التبرع بالدم”.