أخبار ع النار- علاء عواد
قال مصدر في حزب العمال اليوم إن قرار فصل عضو الحزب النائب محمد الجراح جاء بالتوافق من جميع أعضاء الحزب نظرا لارتكابه عددا من المخالفات، والشكاوى المقدمة بحقه من المواطنين، التي تستوجب الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب.
وأضاف المصدر أن الحزب شكل لجنة تحقيق بتاريخ 29/10/2024، واستمع للنائب الجراح بحضور محاميه، والأشخاص الذين تقدموا بشكوى ضد الجراح عليه، ومن ثم اتخذ الحزب قرارا بالفصل بإجماع جميع أعضاء.
وبين أن الحزب سيلجأ لتطبيق القانون بأن يبادر رئيس مجلس النواب لإبلاغ الهيئة المستقلة للانتخابات لإحلال من يليه في القائمة.
وأشار المصدر إلى أن القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية للحزب خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وفي حال لم يعترض عليه يصبح القرار باتا ونافذا.
وتابع ذات المصدر أنه في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل التنسيب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية محل العضو المفصول، وهي رلى الحروب
وقال المصدر إن قرار المحكمة الحزبية له عدة مسارات، إما أن يلغي القرار أو يعدله أو يثبته، لافتة إلى أن الإجراء يستغرق قرابة الـ 6 أشهر من بدء العمل به.
هذا وقد عالج القانون مسألة فصل أو استقالة النائب الذي فاز بمقعده على القائمة العامة بعضوية مجلس النواب.
وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه “اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها”.
وتؤكد المادة الخامسة أن من سيشغل مكان النائب محمد الجراح الذي فصله حزب العمال من عضوية ستكون الأمين العام للحزب الدكتورة رولى الحروب والتي حلت في الترتيب الثالث وفي للقائمة التي تم تسليمها للهيئة المستقلة للانتخاب قبل اجراء انتخابات المجلس العشرين
وفاز عن قائمة حزب العمال النائب محمد الجراح والنائب قاسم القباعي، فيما حلت رولى الحروب في الترتيب الثالث.
وكان المكتب السياسي لحزب العمال في جلسته المنعقدة يوم السبت الماضي، قرر فصل النائب محمد الجراح من الحزب نظرا لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب، وفق بيان اليوم الثلاثاء.
وقال الحزب إن القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وفي حال لم يعترض عليه يصبح القرار باتا ونافذا.
وينوي الحزب في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل التنسيب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية محل العضو المفصول.
وحدد الدستور 5 حالات يفقد فيها النائب عضويته في مجلس النواب وهي
1- الاستقالة
2- فصل النائب من قبل المجلس
3- الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.
4- قرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعنا في عضوية النائب
5- الوفاة
وقال الصحفي المختص في الشأن البرلماني ماجد الأمير، إنه لا يوجد نصا في الدستور يعطي الحزب الذي ينتمي اليه النائب من اسقاط عضوية النائب من المجلس، كما ان فكرة اسقاط عضوية النائب من المجلس اذا خالف قرار الحزب تتناقض مع المادة 87 من الدستور، وقيادة الحزب الحق في فصل النائب، لكن مسألة اسقاط العضوية من البرلمان فهذه حددها الدستور ولا يجوز للقانون ان يخالف مواد الدستور، والمطلوب من «النواب» او الحكومة ان يتم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للنظر بالمادة من 58 قانون الانتخاب التي تنص أن النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية يفقد نيابته اذا استقال من الحزب أو فصل من الحزب.