بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة الثلث الأول من العام الحالي 427، في حين ألغيت 17 قرارا، منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.
وأما العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، فبلغ عددهم الثلث الأول من العام الحالي 157 عاملا.
في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الملغي تسفيرهم الثلث الأول من العام الحالي بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 126 عاملا، فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 16 عاملا.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه تم إيقاف الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام خلال شهر رمضان المبارك.
وتنص المادة 12 من قانون العمل، على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات – على الأقل – من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30.
وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.
يشار إلى أن تلك الأعداد بشأن العمالة الوافدة، جاءت برغم قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل السابق يوسف الشمالي، بوقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويسمح القرار بانتقال العمال غير الأردنيين للقطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، بالإضافة لانتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء من جرى استقدامهم بعد 21/2/2021.
ووفقا للقرار، أوقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية: المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، ومن ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.
ولاستخدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فقد سمح باستخدام العمالة غير الأردنية في المهن المسموحة والمقيدة بشروط، ومهن ذوي المهارات المتخصصة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة، وحسب الأعداد والنسب المحددة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، باستثناء أمانة عمان الكبرى، البلديات، المدارس، دور الحضانة ورياض الأطفال ،الجامعات، الكليات ، مراكز، معاهد التدريب، أو أي جهة تعليمية أو تدريبية، وعدم السماح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص أجنبي إذا وجد ختم (غير مصرح له بالعمل) على جواز سفره.