في قضية غريبة على المجتمع الأردني، غلظت محكمة صلح جزاء إربد العقوبة على شاب اعتدى على والدته بالضرب، وحكمت عليه بالحبس لمدة عام ونصف بالإضافة إلى غرامات مالية.
وفي التفاصيل، فإن الشاب كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة في منزل والدته التي تنفق عليه كون والده متوفى.
وحدث نقاش بين الشاب ووالدته قبل أيام، حيث أقدم على عض وضرب والدته بشكل مستمر حتى فقدت الوعي، ولاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.
وخلال جلسات المحكمة وباستعراضها لواقعة القضية وأطرافها، وجدت أن المشتكية هي والدة المشتكى عليه، وأن اعتداء الأخير عليها بضربها قد تجاوز جميع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والأعراف المجتمعية التي “تكرس في كافة الأديان والشرائع بحق الأم”، وإن الجرم الذي ارتكبه المشتكى عليه هو ليس فقط مخالفة لأحكام نص قانوني وإنما فيه إشارة إلى نزعة السوء والإجرام في نفس المشتكى عليه وقسوة قلبه وبشاعة فعله، ضاربًا بعرض الحائط قوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا)، وجاعلاً خلف ظهره قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا)، حيث أن المشتكى عليه سولت له نفسه بإلقاء والدته على الأرض وضربها على وجهها وقيامه بعضها ونكرانه لنسبها قائلا: “هذه ليست أمي”. “فإن تلك الأفعال هي أقبح مظاهر العقوق بالوالدين”.
وبتطبيق المحكمة للنصوص القانونية على الواقعة المشار إليها أعلاه، أشارت إلى أن المُشرِع قد شدد عقوبة المشتكى عليه بصريح المادة 337 من قانون العقوبات لعلة مفادها ارتكاب المشتكى عليه لجرم الإيذاء على أحد أصوله بدلالة المادة 328/3 من ذات القانون، الأمر الذي اطمأن له فؤاد المحكمة في تطبيق العقوبة وتشديدها تحقيقًا للردع العام والخاص.