
اخبار ع النار-وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، وبإجماع غالبية الحضور، على المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون العمل، بعد نقاش طويل حول الفقرة المتعلقة بالمرأة الحامل.
وتنص المادة على حالات عدم جواز إنهاء خدمة العامل، حيث يُمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار له لإنهاء خدمته في الحالات التالية:
المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة.
العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بتلك الخدمة.
العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج، أو أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.
كما تنص المادة على أن صاحب العمل يصبح في حالة من الأحكام المحددة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في هذه الفقرة.