اخبار ع النار-صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تعليمات معدلة لشمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني، وذلك استناداً لأحكام المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004، وتدخل التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الأول الحالي، الموافقة على هذه التعليمات التي تتضمن تعديلات على التعليمات الأصلية رقم 10 لسنة 2007.
وتهدف التعليمات الجديدة إلى تحسين تغطية التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، حيث تم تحديد بدل الاشتراك الشهري بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، بما لا يتجاوز 30 دينارا شهريا.
كما تشمل التعليمات الجديدة شمول أبناء المشتركين الذين بلغوا سن 18 عاما، بشرط أن يكونوا على مقاعد الدراسة ولا يتجاوز أعمارهم 25 عاما، أو بنات عازبات غير عاملات.
فيما يتعلق بالعاملين في المؤسسات الرسمية، تقرر أن أحكام هذه التعليمات لن تسري على من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل إجراء التخاصية، مما يضمن حماية حقوق هؤلاء العاملين