مباشر الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 عمّان 19° غائم
بدعم من it.jo
عاجل
الاردن 27 أكتوبر 2026 — 6:37 م

ماذا تغير في حبس المدين بالأردن؟.. مسودة قانون التنفيذ تكشف تفاصيل جديدة

تتجه مسودة القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 في الأردن نحو إعادة رسم قواعد حبس المدين، من خلال فرض شروط مالية أكثر وضوحا على التسويات، وتوسيع حالات الحبس المباشر، وإدخال السوار الإلكتروني ضمن التدابير البديلة، إلى جانب الإبقاء على منع السفر في حالات قد يسقط فيها قرار الحبس التنفيذي.

وتكشف تفاصيل المسودة عن توجه يجمع بين حماية حقوق الدائنين وضمان تحصيل الديون من جهة، والحد من اللجوء الى الحبس في بعض الالتزامات التعاقدية من جهة اخرى، مع وضع ضوابط جديدة للدفعات الشهرية التي يلتزم بها المدين، وتوسيع صلاحيات رئيس التنفيذ في التحقق من قدرته المالية.

 

ولا تتجه المسودة الى الإلغاء المطلق لحبس المدين، كما لا تتركه دون قيود، بل تقترح منظومة تجمع بين شروط التسوية المالية، والحالات التي يجوز فيها الحبس، والتدابير الرقابية البديلة، والتعديلات المرتبطة بمتابعة ملفات التنفيذ.

 

أقساط شهرية إلزامية وحالات جديدة للحبس المباشر

في ما يتعلق بالتسويات المالية، عالجت المسودة إحدى المسائل المرتبطة بالممارسة السابقة، من خلال تعديل الفقرة (أ) من المادة (22)، ووضع حد أدنى واضح للدفعات الشهرية التي يسددها المدين بعد دفع الدفعة الاولى.

 

وبموجب النص المقترح، تبدأ التسوية بدفعة اولى تبلغ 15% من قيمة الدين، على ألا تقل اي دفعة شهرية لاحقة عن 3% من المبلغ المتبقي من الدين. كما حددت المسودة موعد بدء سداد الاقساط الشهرية بعد مرور 30 يوما على إيداع الدفعة الاولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

 

وتمنح هذه الشروط التسويات المالية إطارا اكثر تحديدا، من خلال ربطها بحد أدنى للدفعات الشهرية، بدلا من ترك قيمة الاقساط اللاحقة دون حد أدنى محدد في النص المعروض.

 

وفي حال رفض الدائن التسوية المقترحة، تتيح المسودة لرئيس التنفيذ سماع أقوال الطرفين والتحقق من قدرة المدين المالية، ليس فقط لتحديد قدرته على دفع أصل الدين، بل ايضا لبحث إمكانية زيادة مبلغ التسوية. كما تمنح الدائن حق تقديم البينات التي تثبت ملاءة المحكوم عليه وقدرته على الوفاء.

 

وفي تعديل اخر للمادة (22/ب)، أضافت المسودة حالة جديدة تتيح طلب الحبس المباشر، دون الحاجة الى إثبات اقتدار المدين أو منحه مهلة لعرض تسوية، عندما يقضي الحكم المطروح للتنفيذ بإلزام المحكوم عليه القيام بعمل او الامتناع عن عمل، ويرفض تنفيذ الحكم.

 

وبذلك، تقترح المسودة إدراج الامتناع عن تنفيذ أحكام القيام بعمل أو الامتناع عنه ضمن الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى الحبس المباشر، الى جانب الحالات الاستثنائية التي تشمل التعويض الجزائي والنفقة والمهر وتسليم الصغير أو رؤيته.

 

 

ويعني ذلك أن نطاق الحالات المستثناة من إجراءات التسوية المسبقة لن يقتصر على الالتزامات المالية المحددة، بل سيمتد، وفقا للنص المقترح، الى أحكام تفرض على المحكوم عليه القيام بتصرف معين أو الامتناع عنه.

 

حظر الحبس في بعض الديون والسوار الإلكتروني يبقيان في الواجهة

وفي ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية، تعيد المسودة صياغة المادة (22) لتكرس قاعدة عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع الإبقاء على استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل من هذا الحظر.

 

كما تتضمن الصياغة المقترحة حذف المهلة التدريجية القديمة البالغة ثلاث سنوات، بما يعكس توجها نحو تطبيق القاعدة العامة بصورة مباشرة، مع بقاء الاستثناءات المحددة في النص.

 

ولا تتناول الصياغة المعروضة بصورة تفصيلية كيفية التعامل مع جميع أنواع الالتزامات والأوراق التجارية، ما يترك تحديد طبيعة الالتزام ومدى انطباق القاعدة عليه للمحكمة المختصة وفقا لوقائع كل قضية والنصوص القانونية ذات الصلة.

 

 

ومن ابرز التعديلات المقترحة ايضا ما ورد في المادة (23/ج)، بشأن إتاحة تدابير احترازية بديلة في الحالات التي يمتنع فيها حبس المدين بموجب القانون.

 

وتشمل الحالات المشار اليها كبر السن، والمرض غير القابل للشفاء، وبعض حالات إعالة الاطفال، والديون التي تقل عن خمسة آلاف دينار، فضلا عن العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 

وفي هذه الحالات، تمنح المسودة رئيس التنفيذ صلاحية اتخاذ تدابير تشمل منع السفر، وإلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني، أو فرض تدبير اخر يجيزه نظام خاص.

 

ويبرز السوار الإلكتروني هنا بوصفه احد البدائل المقترحة عن الحبس التقليدي، إذ يفتح المجال لاستخدام وسائل الرقابة الإلكترونية ضمن إجراءات التنفيذ، بدلا من الاقتصار على سلب الحرية في الحالات التي يمنع فيها القانون الحبس.

 

ويمتد التعديل كذلك الى مدة اعتبار المعاملة التنفيذية متروكة حكما. فبموجب المادة (21 مكررة)، تقترح المسودة رفع هذه المدة من سنة واحدة الى سنتين، في حال عدم تقدم المحكوم له بطلب اتخاذ اي إجراء في ملف التنفيذ.

 

 

وبعد انقضاء السنتين دون اتخاذ إجراء، يترتب على الترك الحكمي صدور قرار بإلغاء الحبس التنفيذي، وفقا لما ورد في المسودة.

 

لكن التعديل يميز بين الحبس التنفيذي ومنع السفر، إذ يحذف عبارة «أو منع السفر» من النص المتعلق بالإلغاء الحكمي، بما يعني عدم ربط إلغاء قرار الحبس تلقائيا بإلغاء منع السفر عند تحقق الترك الحكمي.

 

وبذلك، قد يستمر منع السفر قائما رغم إلغاء قرار الحبس التنفيذي، وفقا للصياغة المقترحة وشروط تطبيقها.

 

وتاليا مسودة قانون رقم ( ) لسنة 2026: القانون المعدل لقانون التنفيذ:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الرابعة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الثالثة).

 

 

المادة 3- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

 

أولاً: بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (أ) منها: «باستثناء ما يتعلق بتنفيذ ما يلي: . السند التنفيذي الذي يبلغ قيمته خمسين ألف دينار فأكثر. . سند الرهن العقاري».

 

ثانياً: بإلغاء عبارة (لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إذا لم يتم الإجراء التنفيذي إلكترونياً فلا يجوز القيام به).

 

ثالثاً: إضافة الفقرتين (د) و(هـ) التاليتين إليها:

 

د- إذا تم الإجراء التنفيذي إلكترونياً يسري مفعوله فور اتخاذه وإذا تعذر ذلك لوقوع عطلة رسمية فيسري مفعوله في أول يوم عمل يلي العطلة الرسمية.

 

هـ- لغايات احتساب مدد الاعتراض والطعن في إجراءات التنفيذ التي تمت إلكترونياً تطبق قواعد التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة 4- يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الدائرة التي يقع فيها موطن المدين) إلى آخره.

 

المادة 5- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

 

أ- يجري بالوسائل الإلكترونية تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق اللازمة لها وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات، وللرئيس في حالات الضرورة الموافقة على إجرائها ورقياً، ويصدر نظام خاص لتنظيم استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات التنفيذية.

 

ب- يقدم الطلب التنفيذي من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشفوعاً بالسند التنفيذي ومشتملاً على ما يلي:

 

أ. اسم الدائن بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ب. اسم من يمثل الدائن (إن وجد) بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ج. اسم وكيل الدائن (إن وجد) ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني، إضافة إلى بيانات أي وسيلة أخرى معتمدة للتبليغ الإلكتروني.

 

أ. اسم المدين بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ب. اسم من يمثل المدين (إن وجد) بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ج. [المدين] (إن وجد) ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني، إضافة إلى بيانات أي وسيلة أخرى معتمدة للتبليغ الإلكتروني.

 

المادة 6- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:

 

أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.

 

ثانياً: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) التاليتين إليها:

 

ب- للرئيس بناء على طلب المحكوم له إلقاء الحجز وفق أحكام الفقرة السابقة فور قيد الدعوى التنفيذية إذا كان السند التنفيذي حكماً قضائياً، وأما باقي السندات التنفيذية فيجوز إلقاء الحجز فور قيد الدعوى التنفيذية بشأنها بشرط ثبوت المدين قد شرع بتهريب أمواله، وفي جميع الحالات لا يجوز متابعة إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة الإخطار.

 

ج- للدائن أن يطلب من الرئيس إصدار أمر للمدين في دعاوى التنفيذ المتعلقة بالديون التجارية بالتصريح في محضر التنفيذ عن مصادر دخله والأموال المملوكة له بما يكفي للوفاء بالدين وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغه لهذا الأمر.

 

المادة 7- يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

 

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس في دعاوى تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم فيها خمسين ألف دينار فأكثر ودعاوى تنفيذ سندات الرهن العقاري قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف ويطعن فيما عدا ذلك من القرارات أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه وذلك إذا تعلق القرار بأحد الأمور التالية:

 

اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

 

إيقاع الحجز أو رفضه أو بيع المحجوزات أو رفض بيعها.

 

حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

 

حق الرجحان بين المحكوم لهم.

 

تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها.

 

حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

 

القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.

 

رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

 

المنع من السفر.

 

القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

 

القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

 

القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

 

القرار الصادر في الاعتراض على تقرير الخبرة.

 

ب- تفصل المحكمة الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائياً.

 

ج- إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.

 

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع أوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى المحكمة الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

 

هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

 

و- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الاستئنافية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز بإذن في الحالات التالية:

 

صدور قرارات استئنافية متناقضة في المسألة ذاتها.

 

الدعوى التنفيذية التي تبلغ قيمتها مليون دينار فأكثر وتنطوي على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية على أن يكون هذا الطعن مقدماً في هذه الدعوى لمرة واحدة.

 

المادة 8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) مكرر من القانون الأصلي على النحو التالي:

 

أولاً: بإلغاء كلمة (سنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتان).

 

ثانياً: بإلغاء عبارة (أو منع السفر) الواردة في آخرها.

 

المادة 9- يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «المادة 22:

 

أ- 1. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يقم خلال مدة الإخطار بسداد الدين والرسوم والمصاريف وأي نفقات أخرى أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية على أن لا تقل الدفعة الأولى للتسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، وأن لا تقل أي من الدفعات الشهرية التالية لها عن (3%) من باقي الدين، على أن تبدأ الدفعات الشهرية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الدفعة الأولى للتسوية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2. إذا لم يوافق الدائن على هذه التسوية فللرئيس بناءً على طلبه أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما والتحقق من المدين حول اقتداره على دفع مبلغ الدين أو زيادة مبلغ التسوية وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المدين وإصدار القرار المناسب.

 

ب- للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره ودون إتاحة الفرصة للمدين بعرض تسوية في الحالات التالية:

 

التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

 

دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.

 

المهر المحكوم به للزوجة.

 

الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، ويجدد الحبس تلقائياً إلى حين الإذعان.

 

إذا قضى الحكم المطروح للتنفيذ بإلزام المحكوم عليه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وامتنع عن التنفيذ.

 

ج- 1. يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد. 2. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس. 3. لا يحول الحبس المنصوص عليه في أي من الفقرتين السابقتين دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوماً مهما تعدد الدائنون.

 

د- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء الالتزام الناشئ عن عقد إيجار العقار أو عقد العمل».

 

المادة 10- تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: «ج- في الأحوال التي لا يجوز فيها حبس المدين يجوز للرئيس اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بحقه بما فيها منع السفر وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون أو إلزامه باستخدام السوار الإلكتروني أو بأي تدبير آخر بموجب نظام يصدر لهذه الغاية».

 

المادة 11- يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «المادة 26: للرئيس وبناءً على طلب الدائن أن يقرر منع سفر المدين إلى حين انقضاء الدين، ولا يحول ذلك دون رفع إشارة منع السفر إذا قدم المدين كفالة عدلية أو مصرفية أو من كفيل مليء لضمان التنفيذ».

 

المادة 12- تعدل المادة (53) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي: «ب. للرئيس أن يأذن للمدين بإيداع المركبة المحجوز عليها المكان الذي يختاره إلى حين صدور القرار بالإحالة شريطة تقديم كفالة عدلية أو مصرفية من كفيل مليء لضمان الوفاء بالقيمة المقدرة للمركبة عند عدم التسليم».

 

المادة 13- تعدل المادة (60) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي: «ب. إذا لم يثابر الدائن على بيع المركبة المضبوطة بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إخطاراً بضبط المركبة، فيُخطر المدين بذلك وله أن يطلب تسليمه المركبة مع إبقاء إشارة الحجز عليها، وإذا لم يطلب المدين ذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره يتم بيع المركبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة».

 

المادة 14- تعدل الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بنشر الإعلان على الموقع الإلكتروني الخاص بالتبليغات القضائية للمحاكم بقرار من الرئيس).

 

المادة 15- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «يجري البيع بالمزاد العلني إلكترونياً أو بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان وعلى أن تبدأ المزايدة بما لا يقل عن (50%) من القيمة المقدرة لتلك المنقولات ثم ينظم محضراً بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات المزايدة حسب مقتضى الحال».

 

المادة 16- تعدل الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (فوراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لقرار الإحالة).

 

المادة 17- تعدل المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين إليها:

 

ج- يجوز لذوي المصلحة الاعتراض على تقرير الخبرة والقيمة المقدرة للعقار قبل طرح العقار للبيع بالمزاد العلني.

 

د- للرئيس أن يأذن للمدين ببيع أو رهن العقار المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة له خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإذن شريطة مراعاة الإجراءات التي يحددها الرئيس لضمان إيداع الثمن أو المبلغ المقبوض مقابل رهنه لحساب الدعوى.

 

المادة 18- تعدل المادة (87) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتبليغات القضائية للمحاكم) إليها بعد عبارة (الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً).

 

المادة 19- تعدل المادة (104) من القانون الأصلي على النحو التالي:

 

أولاً: بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام المادة (92) من هذا القانون) إلى مطلع الفقرة (أ) منها.

 

ثانياً: بإلغاء عبارة (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الملكية العقارية).

 

المادة 20- تعدل الفقرة (أ) من المادة (106) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (سنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهر).

 

المادة 21- تعدل الفقرة (أ) من المادة (109) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ما لم يكن السند التنفيذي سند رهن واستغرقت قيمة الدين المضمون بالرهن ثمن المال المرهون) إلى آخرها.

من نفس القسم

كل الأخبار ←